العلامة الحلي

82

مختلف الشيعة

الثاني : قوله : " وإن لم يخف فلا بد له من التكبيرتين " إن قصد به الوجوب كما توهمه ابن إدريس فهو ممنوع ، لأن تكبيرة الركوع مستحبة عنده ، وإن أراد شدة الاستحباب فلا نزاع ، والظاهر أن مراده ذلك . مسألة : قال الشيخ : لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما ، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك ( 1 ) . وعندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان ، مع أنه - عليه السلام - نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة ، عن الباقر - عليه السلام - ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ : إذا اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان ، وقف الرجال وراء الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ( 3 ) ، وبه قال ابن حمزة ( 4 ) . وقال ابن إدريس : يقدم الرجال ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ( 5 ) ، وهو الأقرب ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 6 ) . لنا : إن الخنثى مكلف فيه شبه الرجولية وعقله أتم ، فيكون تقديمه أولى من تقديم الصبيان . مسألة : قال الشيخ وابن الجنيد ( 7 ) ( 8 ) : تصح الجماعة وبين الإمام والمأموم

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 159 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 43 ح 149 . وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 155 . ( 4 ) الوسيلة : ص 108 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 282 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) م ( 1 ) : قال ابن الجنيد . متن المطبوع وم ( 2 ) : قال الشيخ وابن الجنيد . ( 8 ) لم نعثر على كتابه .